الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - الفصل الأول- في ما يجب فيه الخمس
تطهيره منهم» إشارة إلى الآية «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [١] و ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام) في رواية الفضيل: «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى» و أما ما ذكره شيخنا المفيد فترده الأخبار الدالة على تولي المالك صرفها بنفسه أو نائبه.
كتاب الخمس و ما يتبعه
و فيه فصول
[الفصل] الأول- في ما يجب فيه الخمس
، و ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في سبعة: غنائم دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و المكاسب و أرض الذمي التي اشتراها من مسلم و الحرام المختلط بالحلال، قال في المدارك: و هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية و ذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة.
و يدل عليه صريحا
قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [٢] بعد ذكر الآية و هي قوله عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية» [٣]: «و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص. إلى آخره».
و سيأتي نقله بتمامه إن شاء اللّٰه تعالى في الفصل الثاني.
و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».
و ما رواه فيه و في التهذيب عن حكيم مؤذن بني عبس [٥] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تعالى:
[١] سورة التوبة الآية ١٠٥.
[٢] مستدرك الوسائل الباب ٦ من ما يجب فيه الخمس.
[٣] سورة الأنفال الآية ٤٣.
[٤] الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.
[٥] الوسائل الباب ٤ من الأنفال و ما يختص بالإمام.