الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٤ - الثالث العاملون عليها
يدل عليه ظاهر الآية.
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن و ابن بابويه في الفقيه في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم [١] «أنهما قالا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ رأيت قول اللّٰه عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ [٢] أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. الحديث».
قالوا: و لا يجوز أن يكون العامل هاشميا لتحريم الزكاة عليه. و هو كذلك إن كان المدفوع إليه من الزكاة أما لو استؤجر على العمل و دفع إليه الإمام من بيت المال فالظاهر أنه لا مانع منه.
و من ما يدل على أصل الحكم
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة- ثم قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أشهد لقد وعدها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)- فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم».
و الظاهر أن الاختيار إلى الإمام بين أن يجعل لهم أجرة معينة أو يعطيهم ما يراه و يدل على الثاني
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «قلت له ما يعطى المصدق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء».
و الظاهر أن المراد من
[١] الوسائل الباب ١ من المستحقين للزكاة.
[٢] سورة التوبة الآية ٦١.
[٣] الوسائل الباب ٢٩ من المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل الباب ١ من المستحقين للزكاة.