الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤ - الفصل الثاني- في عقاب مانعها
في الرتبة كما يشعر به الحديث الآتي.
و ما رواه أيضا عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] قال «إن اللّٰه عز و جل قرن الزكاة بالصلاة فقال «وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» فمن أقام الصلاة و لو يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة».
و ما رواه في الفقيه عن عبد اللّٰه بن مسكان يرفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) [٢] قال:
«بينا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال (صلى اللّٰه عليه و آله) اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون».
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله تعالى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ» [٤].
قال: و في رواية أخرى [٥] قال: «و لا تقبل له صلاة».
و بهذا المضمون روايات عديدة أعرضنا عن نقلها.
و ما رواه فيه أيضا عن أبي بصير [٦] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت و هو قول اللّٰه تعالى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ» [٧].
و ما رواه فيه عن أبي بصير أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٨] قال: «من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا».
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الفصل الثاني- في عقاب مانعها
، روى في الكافي عن عبد اللّٰه بن سنان [٩] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده اللّٰه تعالى تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة».
و روى في الكافي و الفقيه عن أيوب بن راشد [١٠] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه
[١] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل الباب ٤ من ما تجب فيه الزكاة.
[٤] سورة المؤمنون الآية ٩٩ و ١٠٠.
[٥] الوسائل الباب ٤ من ما تجب فيه الزكاة.
[٦] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.
[٧] سورة المؤمنون الآية ٩٩ و ١٠٠.
[٨] الوسائل الباب ٤ من ما تجب فيه الزكاة.
[٩] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.
[١٠] الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.