الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٤ - القسم الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [١] فقال: أما خمس اللّٰه عز و جل فللرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) يضعه في سبيل اللّٰه، و أما خمس الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل».
و ما رواه محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (عليه السلام) [٢] قال «قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و ما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال و اللّٰه لقد يسر اللّٰه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة حلالا. ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه إلا مؤمن ممتحن قلبه للإيمان».
و رواه بسند آخر عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣].
و ما رواه الشيخ في التهذيب [٤] عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: و أعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال اللّٰه عز و جل. إلى أن قال نحن و اللّٰه عني بذي القربى و هم الذين قرنهم اللّٰه بنفسه و بنبيه فقال «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» منا خاصة و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم اللّٰه نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن سماعة [٥] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».
[١] سورة الأنفال الآية ٤٣.
[٢] الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس.
[٤] ج ١ ص ٣٨٥ و في الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
[٥] الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.