الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٨ - السادس الغارمون
لكلامه هنا لأن القادر على التحصيل بالتكسب غني عندهم فهو غير محتاج، فلا وجه لعمله على إطلاق الآية. و هذا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا ستر عليه.
السادس [الغارمون]
من الأصناف المذكورة- الغارمون و فسرهم الأصحاب بأنهم الذين عليهم الديون في غير معصية، و الظاهر أنه لا خلاف فيه كما صرح به غير واحد منهم و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجاد [١] قال: «سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إن اللّٰه عز و جل يقول «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [٢] أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّٰه تعالى في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّٰه عز و جل فإن كان أنفقه في معصية اللّٰه فلا شيء له على الإمام. قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم في ما أنفقه في طاعة اللّٰه عز و جل أم في معصيته؟ قال يسعى له في ماله و يرده عليه و هو صاغر».
و ما رواه فيه أيضا عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول:
«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. الآية» [٤] فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه عنه فإثمه عليه».
و في تفسير علي بن إبراهيم في تتمة الحديث المتقدم نقله [٥] في الأصناف
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب الدين و فيه كما في الفروع ج ١ ص ٣٥٣ و التهذيب ج ٦ ص ١٨٥ (يكنى أبا محمد).
[٢] سورة البقرة الآية ٢٨١.
[٣] الأصول ج ١ ص ٤٠٧.
[٤] سورة التوبة الآية ٦١.
[٥] الوسائل الباب ١ من المستحقين للزكاة رقم (٧).