الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٣ - السابع- العقار المتخذ للنماء
عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين. و ظاهر الخبر الثاني يدفعه.
الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال و الميزان
غير الأربعة المشهورة التي اتفقوا على وجوب الزكاة فيها، و مستند الاستحباب عندهم هو الجمع بين الأخبار الدالة على الوجوب في هذه الأشياء و الأخبار الدالة على حصر الوجوب في التسعة المتقدمة. و قد قدمنا أن الأظهر حمل ما دل على الوجوب في هذه الأشياء على التقية.
الرابع- غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم
تفصيا من خلاف الشيخ و من تبعه و من الأخبار الدالة على ذلك. و فيه ما تقدم سابقا من أن ما ورد فيه الأخبار من غلات الأطفال فهي محمولة على التقية [١] و ما لم يرد فيه خبر فلا وجه فيه للاستحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل و خلاف بعض الأصحاب مع كونه خاليا عن الدليل لا يوجب الحكم بالاستحباب.
الخامس- الحلي المحرم
كالخلخال للرجل، ذكره الشيخ و تبعه الجماعة، و لم نقف له على دليل مع ورود الأخبار [٢] بأنه لا زكاة في الحلي، و هي مطلقة شاملة للمحلل و المحرم، و
روي [٣] أن زكاته إعارته.
السادس- المال الغائب و المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
إذا مضى عليه أحوال ثم وقع في يده فإنه يستحب أن يزكيه لسنة، و قد تقدم ما يدل عليه من الأخبار في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة من المقصد الأول.
السابع- العقار المتخذ للنماء
كالحمامات و الخانات و الدكاكين و البساتين على ما صرحوا به، و استحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم و لم يوردوا
[١] في المغني ج ٢ ص ٦٢٢، و المحلى ج ٥ ص ٢٠١ وجوب الزكاة في مال الصبي و المجنون، و في بدائع الصنائع ج ٢ ص ٤ ذكر الاختلاف في ذلك و اختار العدم.
[٢] الوسائل الباب ٩ من زكاة الذهب و الفضة.
[٣] الوسائل الباب ١٠ من زكاة الذهب و الفضة.