الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٠ - المقام الأول- في الجنس الواجب إخراجه
(عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد، عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب».
و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟
قال صاع بصاع النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».
و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين».
و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) [٣] قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «يعطي أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا».
أقول: و على هذه الروايات اعتمد صاحب المدارك لصحة أسانيدها حيث إنه يدور مدار الأسانيد صحة و ضعفا و لكن فيه ما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.
و منها-
ما رواه في الكافي عن يونس عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] قال: «قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت».
و ما رواه في التهذيب عن زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٦] قال
[١] الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة.
[٢] الوسائل الباب ٣ و ٦ من زكاة الفطرة.
[٣] الوسائل الباب ٥ و ٢ من زكاة الفطرة.
[٤] الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة.
[٥] الوسائل الباب ٨ من زكاة الفطرة.
[٦] الوسائل الباب ٨ من زكاة الفطرة.