الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢١ - القسم الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا
عن أحدهما (عليهما السلام) [١] «في قول اللّٰه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ؟ قال خمس اللّٰه عز و جل للإمام و خمس الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفع الحديث [٢] قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه. إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم:
سهم لله و سهم للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فرسول اللّٰه أحق به فهو له و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّٰه مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شيء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) [٣] قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة. إلى أن قال: و يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله و سهم لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل، فسهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لأولي الأمر من بعد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم
[١] الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
[٢] الوسائل الباب ٢ من ما يجب فيه الخمس و الباب ١ من قسمة الخمس.
[٣] الوسائل الباب ١ و ٣ من قسمة الخمس.