الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٩ - الخامسة هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟
الخامسة [هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تأخير الزكاة بعد حول الحول و إمكان الدفع، فالمشهور أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم وجود المستحق و نحوه.
قال الشيخ المفيد في المقنعة: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) [١] رخص في تقديمها شهرين قبل محلها و تأخيرها شهرين عنه، و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب، و الذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) من لزوم الوقت [٢].
و قال الشيخ في النهاية: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره، قال: و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه.
و ظاهر الشهيدين جواز التأخير بل جزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا و شهرين خصوصا للبسط و لذي المزية، و اختاره في المدارك.
أقول: لا يخفى أن أكثر الأخبار صريحة الدلالة في جواز التأخير، و منها
صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين».
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] «أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر؟ قال لا بأس».
و موثقة يونس بن يعقوب [٥] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) زكاتي تحل علي
[١] الوسائل الباب ٤٩ من المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٤٩ من المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل الباب ٤٩ من المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل الباب ٥٣ من المستحقين للزكاة.
[٥] الوسائل الباب ٥٢ من المستحقين للزكاة.