الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٢ - استدراكات
استدراكات
نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه في محله و الترتيب بحسب أرقام الصفحات (١) جاء ص ٣٩ في حديث زرارة هكذا: «قال قلت لأبي جعفر» كما في التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ عن الكليني و الوافي باب (زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة) و لكن في الفروع ج ١ ص ١٤٦ و ١٤٧ و الوسائل «قال قلت لأبي عبد اللّٰه».
(٢) وردت ص ٦٧ س ١٨ عبارة الصحاح و هي في الخطية أكثر من ما ورد في المطبوعة كما أن فيها عبارة القاموس أيضا، و في الخطية هكذا: «و في الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. ثم قال: و قد قيل في ولد النعجة أنه بجذع في ستة أشهر أو سبعة و ذلك جائز في الأضحية. و في القاموس أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية. و في النهاية.».
(٣) إنما خرجنا صحيحة زرارة ص ١٢١ من الإستبصار دون التهذيب لأن قوله: «تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة» ليس في التهذيب.
(٤) جاء ص ٢٢٦ في عبارة المنتهى هكذا: «كقوله إنما الخلافة لقريش» و قد رواه ابن الأثير في النهاية في مادة «حكم» عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) باللفظ الآتي «الخلافة في قريش».
(٥) أوردنا اسم الراوي في الحديث رقم (٣) ص ٢٢٦ هكذا «عتيبة بن عبد اللّٰه» لاختلاف كتب الحديث في اسمه و أنه شخص واحد أو شخصان يروي أحدهما عن الآخر فأوردناه كما في الفروع ج ١ ص ١٥٥ راجع التهذيب ج ١ ص ٣٧٧ و الفقيه ج ٢ ص ١٨ أيضا.
(٦) جاء ص ٢٥١ هكذا: «الثانية عشرة- الظاهر أنه.» و في الخطية