التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢
يصل على الطفل. وذلك لضعفها بقدامة بن زائدة. فهل الاخبار الدالة على أن الطفل إذا ولد حيا نجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية؟ ذهب في الحدائق إلى الثاني نظرا إلى أن ما دل على انه (ع) انما صلى على ولده لئلا يقول الناس انهم لا يصلون على أطفالهم صريحة في التقية، إلا أن الظاهر انها محمولة على الاستحباب ولا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقية لان غاية ما هناك أن تكون الصلاة على التولد حيا مستحبة بالعنوان الثانوي لانه - كما ذكره المحقق الهمداني (قده) - لا مانع من أن يكون شئ محكوما بحكم بعنوانه الاولي ويكون محكوما بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي. ومعه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة ويكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم وجعله ملاحظة ما يصنعه الناس لثلا تشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على اطفالهم. هذا كله فيما ذهب إليه ابن الجنيد. ما ذهب إليه ابن أبي عقيل: واما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني (قدهما) من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغ فلم يقم دليل عليه. وليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها: " انما يجب أن يصلى