التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٢
العموم أو الاطلاق الزماني في دليل الدفن عدم جواز النقل حينئذ، (وفيه): ان هذا الوجه لم تم لاستلزم الحكم بوجوب الدفن وعدم جواز تأخيره حتى فيما نقطع بعدم طرو الفساد على الميت لو بقي ساعة أو ساعتين لبرودة الهواء كما يستلزم عدم جواز النقل إلى المشاهد المشرفة حتى إذا لم يستلزم طرو الفساد عليه، مع انه مما لا يمكن الالتزام به - وهذا الوجه أيضا ساقط. وسره: أن ما دل على وجوب الدفن كقوله (ع): " يغسل ويكفن ثم يصلى عليه فيدفن " ليس له إطلاق زماني بوجه وانما يدل على وجوب الدفن كوجوب غيره من الامور اللازمة في التجهيز. وعليه فالصحيح ما أفاده الماتن (قده) من جواز النقل بل رجحانه إلى المشاهد المشرفة وان كان ذلك مستلزما لطرو الفساد على الميت لا باختيار المكلف. " الكلام في جواز النقل بعد النبش ": قد يقع الكلام في حرمة النبش وجواز بما هو نقل وتحويل للميت من قبر إلى قبر (كما إذا اخرجه السيل أو الزلزال أو نبش قبره عصيانا ونحو ذلك -. واخرى: من حيث كون النقل ذا مقدمة محرمة وهي النبش، وفي الحقيقة يقع الكلام في حرمة النبش لنقل الميت وعدم حرمته. الصورة الاولى: - إذا كان النقل والتحويل من قبر إلى قبر آخر