خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٢
تنبيه: بناء على ما قويناه الى هنا، إن سقوط خيار العيب بحدوث الشئ ولو كان مغيرا، غير ثابت حسب الصناعة. نعم، بعد الاتفاق، ونسبة الشذوذ في كلام الشيخ (١) الى قول المفيد (رحمه الله) (٢) وبعد إمكان استفادة السقوط من أخبار وطء الجارية، المتضمنة طرا لسقوط حق الرد وتعين الارش (٣) بالغاء الخصوصية، وأنه من الحدث، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة (٤) فيما نحن فيه، وبعد كون التقبيل والنظرة المخصوصة من الاحداث في سقوط الخيار، كما في بعض الاخبار السالفة (٥)، وبعد احتمال كون مرسلة جميل (٦) مورد العمل، وأن يكون مستند المشهور في الذهاب الى التخيير العرضي كاشفا عن قرينة غير منافية للاخذ بها، وبعد اللتيا والتي، يمكن القول بالسقوط. ولكنه بمعزل عن التحقيق الحقيق بالتصديق. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٨ / السطر ١٤. ٢ - المقنعة: ٥٩٧. ٣ - وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢ - ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤. ٤ - تقدم في الصفحة ٣٤. ٥ - تقدم في الصفحة ٣٦ - ٣٨. ٦ - تقدم في الصفحة ٣٥.