تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢

صيغة الحكم بأن يوكله في قوله حكمت بكذا إن لم يكن إجماع على عدم جوازه، وأما التوكيل في أصل القضاء فيظهر من المسالك وغيره عدم جوازه لانه يشترط في القاضى أن يكون مجتهدا ومعه لا فرق بين النائب ولمستنيب في ثبوت ولاية القضاء له، فلا معنى لكون أحدهما وكيلا عن الآخر فهو نظير توكيل أحد الوليين أو الوكيلين أو الوصيين للآخر، إلا إذا قلنا بعدم صحة قضاء المفضول مع وجود الافضل، إذ حينئذ يمكن توكيل الافضل للمفضول، لكنه أيضا مشكل، لانه إذا لم يصح حكمه فلا يصح كونه وكيلا أيضا، لكن يمكن أن يقال: قد يكون هناك ما يوجب الحاجة إلى التوكيل كما إذا لم يرض المترافعان إلا بالرجوع إلى مجتهد وكان له عذر في المباشرة فحينئذ يوكل مجتهدا آخر مع فرض عدم رضاهما بالارشاد إلى ذلك الآخر، وقالا إنا نريد أن تكون أنت الفاصل بيننا بالمباشرة أو التسبيب، وهل على النائب حينئذ أن يقضى في المسائل الخلافية بمقتضى رأيه أو برأى المستنيب؟ يظهر من المسالك تعين الاول وانه لا يجوز أن يقضى إلا برأيه، والظاهر جواز الامرين وكونه تابعا لكيفية التوكيل، فان وكله في أصل القضاء بان فوض إليه أمر فصل الخصومية بين الشخصين على الوجه الشرعي فيعمل برأيه، ويكون كما لو كانا ترافعا إليه بلا واسطة، وإن كله في القضاء بينهما بمقتضى رأيه جاز أيضا. " ودعوى " أنه كيف يجوز للحاكم أن يحكم بمقتضى رأى غيره مع انه خلاف ما أنزل الله بمعتقده. " مدفوعة " بان رأى موكله أيضا حكم الله، لان دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى جميع المجتهدين، ومن هنا ينفتح باب وهو جواز أن يقولا للمجتهد الذى ترافعا إليه أن يحكم بينهما بمقتضى رأى الاعلم من المجتهدين في جميع جزئيات مسائل القضاء وإن كانت خلاف رأى نفسه. مسألة ٦: يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أزيد للمحاكمة بينهما على وجه الانضمام وحينئذ فلا ينفذ الحكم منهما إلا مع إتفاقهما فيه، ولو طلب أحدهما ذلك فهل يجب على الآخر إجابته أو لا؟ الظاهر عدم وجوبها خصوصا إذا كان الجمع بينهما متعسرا ومحتاجا إلى زيادة مؤنة، ويحتمل وجوب الاجابة إذا كان الطالب التعدد هو المدعي. مسألة ٧: لابد من ثبوت إجتهاد القاضى عند كل من المترافعين فلا يكفي ثبوته