المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٧ - (الرابع) الغوص
[ (مسألة ٢١) المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا]
(مسألة ٢١) المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا و اما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة و الا فهو له و وجب عليه الخمس (١)
[ (مسألة ٢٢): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا]
(مسألة ٢٢): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان و الأحوط إخراجه (٢)
البحر بلا اشكال.
و الظاهر انطباق عنوان الغوص عليه أيضا، إذ يصدق عرفا انه قد أخرج شيئا بالغوص لعدم مدخل للمباشرة و عدم توسط الآلة في هذا الصدق، بل تكفي الحيازة تحت الماء فيجب فيه الخمس و ان خصصناه بعنوان الغوص و منعنا عن ثبوته بعنوان الإخراج من البحر.
كما تقدم أيضا أنه إذا خرج الشيء بنفسه إلى الساحل فأخذه أو كان على سطح الماء فجذبه من غير غوص لم يصدق عليه عنوان الإخراج من البحر الظاهر في الإخراج من مائه لا من فضائه كما لم يكن من الغوص و هو ظاهر. فعليه لا خمس فيه من هذه الجهة و ان ثبت بعنوان الغنيمة و الفائدة.
(١):- قد اتضح مما مر ان الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص و حاز الشيء و تملكه وجب عليه الخمس.
و عليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شيء عليه، بل و ان غاص و تناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة و قصد التملك فان الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه. نعم إذا لم يكن هو ناويا للحيازة و نواها الغائص المتناول تملكه و وجب عليه خمسة لأنه هو المتملك بالغوص، و لا شيء على الغائص الأول.
(٢):- لصدق التملك بالغوص الذي هو المناط في تعلق الخمس