محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٧١ - المعاطاة
قوله رحمه اللّه:فلا اشكال في أصالة اللزوم...[١]
قوله رحمه اللّه:نعم لو تداعيا احتمل التحالف...[٢]
كموضوع دليل الاستصحاب انما هو عنوان نقض اليقين بالشك،و هو متقوم باتحاد
المتيقن مع المشكوك فيه ليكن رفع اليد عن اليقين السابق مصداقا لنقض اليقين
بالشك،فاذا لم يحرز ذلك لا محالة يشك في تحقق موضوع الاستصحاب،فلا ربط له
بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية.فالصحيح ما ذكرناه من ان المصنف ناظر
في كلامه الى الوجه الثاني،فانه هو المهم في المنع عن جريان الاستصحاب
الكلي دون الوجه الأول،فانه واضح الدفع على ما بين في محله.
و قد تلخص مما تقدم ان استصحاب بقاء الملك جار إما لكونه شخصيا،و إما لجريان الاستصحاب الكلي،و إما لكفاية الشك في ذلك.
(١)-[١]بناء على المختار من جريان اصالة اللزوم عند الشك في بقاء الملك
يكون مدعى اللزوم منكرا لموافقة قوله الأصل،و مدعي الجواز مدعيا لأنه الذي
اذا ترك ترك،و هذا واضح.
(٢)-[٢]كأنه-قدّس سرّه-أراد أن يفرق بين ما اذا كان مصب الدعوى نفس اللزوم و
الجواز و ما اذا كان مصبها ملزوم ذلك كما اذا ادعى احد المترادفين أن
التمليك كان بالصلح و قال الآخر انه كان بالهبة فهو جائز،فأدخل الفرض
الثاني في باب التداعي،لأن الأصل يقتضي عدم تحقق كلا الأمرين و بالمعارضة
يسقطان إلا ان الظاهر لحوقه بالفرض الأول.
(أما أولا)فلأن الميزان في تعيين المدعي و المنكر إنما هو بموافقة الأصل و
مخالفته مع أحد المترافعين فيما له دخل بمورد النزاع لا في مصب الدعوى
مطلقا و ان كان اجنبيا عن ذلك.و في المقام مورد النزاع هو اللزوم و
الجواز،و أما السبب