محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٠ - المعاطاة
كعلى الضمان مع أهما لم يقصدا إلا الضمان بالمسمى،فتخلف المقصود عما وقع.
(ثانيها)-الشرط الفاسد بناء على عدم كونه مفسدا،فان المعاملة حينئذ لم تقصد إلا مقرونة به و وقعت مجردة عنه.
(ثالثها)-بيع ما يملك و ما لا يملك كبيع الشاة و الخنزير،أو بيع مال نفسه و
مال غيره مع عدم إجازة مالكه،فانه صحيح في خصوص المملوك مع أن ما قصد إنما
هو بيع المجموع.
(رابعها)-بيع الغاصب لنفسه،فانه يقع للمالك اذا أجاز.
(خامسها)-ترك ذكر الأجل في عقد النكاح نسيانا اذا كان المقصود به الانقطاع، فانه ينقلب دائما.
و نقول:أما ما ذكره في الحل فالأولى تتميمه بأن يقال:إن القائل بالاباحة ان
أراد ترتبها الى الأبد فما أفاده في ذلك متين جدا،لأن الواقع حينئذ ليست
اباحة مالكية مستندة الى صحة العقد و انما هي اباحة شرعية ثابتة بدليل خاص.
و إن أراد ثبوتها الى زمان التصرف المتوقف على الملك فيثبت الملك قبله آنا
ما، فيكون المقصود،و هو الملك واقعا و لم يقع غيره،غاية الأمر تأخر امضاؤه
شرعا لاشتراطه بالتصرف كاشتراط الملك بالقبض في بيع الصرف.و الفرق بين
الموردين ان التصرف في بيع الصرف غير جائز قبل القبض،و فيما نحن فيه ثبتت
الاباحة الشرعية قبل التصرف.و لا ينافي ذلك تبعية العقود للقصود لأن التخلف
انما يكون بحصول خلاف المقصود بعد إمضاء المعاملة.
و أما النقوض فشيء منها غير وارد:
(أما الأول)فلأن الاقدام ليس من موجبات الضمان ليلزم التخلف،و لذا لا يثبت