محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٣٣ - الوجوه التى استدل بها المحقق التستري على البطلان فيما اذا لحقته الاجازة بعد حصول الملك
قوله رحمه اللّه:الرابع:إنّ العقد الأول...[١]
كبالملكية من حين الشراء و لو كان ذلك لمانع شرعي،فلو قلنا بالبطلان هناك لابد من القول به في المقام أيضا.
الوجه الرابع
(١)-[١]حاصله ان صحة هذا العقد على الكشف يستلزم كون المال ملكا لشخصين في
زمان العقد:أحدهما المشتري،و الآخر المالك الأصلي،و هو مستحيل(و بعبارة
اخرى)يلزم من مالكية المشتري عدم كونه مالكا،و ذلك لأن المشتري انما يتلقى
الملك من المجيز،و هو يتلقاه من المالك الأصلي،فملكية المشتري متوقفة على
مالكية الأصيل-أي المالك الأول-مع ان مالكيته بنفي مالكية المالك الأصلي-
فيلزم من مالكية المشتري عدم مالكيته،و هو محال.
(و الجواب عنه)ان لزوم ذلك مبني على كاشفية الاجازة عن الملكية من حين
العقد،و قد عرفت فسادها،و انما تكشف الاجازة عن الملكية من حين القابلية- و
هو زمان انتقال المال الى المجيز-(الا انه يبقى اشكال عام)في جميع موارد
الفضولي على الكشف،و هو لزوم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان البيع و
هو المالك الأصيل و من انتقل اليه المال،و في المقام يلزم ذلك من حين
انتقال المال الى المجيز.
(و حاصل الاشكال الرابع)هو أن المفروض أن المال الواحد وقع عليه عقدان، و
صحة الأول منهما متوقف على صحة العقد الثاني،و الا لم يكن لاجازة العقد
الأول اثر في صحته أصلا،و صحة العقد الثاني متوقفة على بقاء المال على ملك
مالكه الأول،و هو ينافي صحة العقد الأول،اذ لازمه على الكشف خروجه عن ملك
المالك الأصلي و دخوله في ملك المشتري أو الالتزام باجتماع مالكين على مال