ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٥ - الحديث ١٤
[الحديث ١٤]
١٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُلَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ
و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و عامة المتأخرين. و أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا، فلم نقف له على
مستند، و قد اعترف بذلك المحقق في المعتبر [١]،
و قال في الشرائع: قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا [٢].
الحديث الرابع عشر: موثق.
قوله عليه السلام: حتى يدرك أي: الثمرة و الزرع.
ثم ظاهر الأصحاب أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ، و أنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه. و استشكل بعض المتأخرين بأن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ، و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول
[١]المعتبر ٢/ ٤٨٨.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ١٤٠.