ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٠ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً
الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: إن كان استكرهها قال في المدارك: هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع. و نقل عن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة، كما في حال المطاوعة، و هو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك، فينتفي المقتضي للتكفير [١] انتهى.
أقول: و اختلف الأصحاب فيما إذا كان الإكراه لأجنبية، فمنهم من قصر الحكم على الزوجة المحللة، كما هو مدلول الخبر.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٦٢.