ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦ - الحديث ١
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
عقيل و علي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي، و لم يذكر التبيعة. ثم احتج على ما اختاره بأنه أشهر بين الأصحاب، و لأن التبيعة أفضل من
التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس، فهو أحوط، فيتعين التخيير بينهما [١]. و لا يخفى ضعف الحجتين، و حجة ابن أبي عقيل و ابن بابويه الرواية،
لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية بوجه توافق المشهور، حيث قال: و من طريق
الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبي جعفر و
أبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة- إلى آخر
الخبر [٢]. الحديث الأول:
قال في منتقى الجمان: روى الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، و في المتن اختلاف لفظي غير قليل، و ليس في الإطالة ببيانه كثير طائل، و اتفق فيه أيضا سقوط ما بين قوله" ففيها تبيعان" و قوله" فإذا بلغت الثمانين" و كأنه سهو قلم، و له نظائر [٣].
قوله عليه السلام: في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع حولي قال السيد رحمه الله في المدارك: لا خلاف في نصاب البقر، لكن يجب
[١]المختلف ٢/ ٦.
[٢]المعتبر ٢/ ٥٠٢.
[٣]منتقى الجمان ٢/ ٩٠.