ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠١ - الحديث ١٥
أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
[الحديث ١٤]
١٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.
[الحديث ١٥]
١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ- حَدَثَ
كما قاله الشهيد في الذكرى [١]. و صريح في الدلالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد، و أجاب عنه في
المختلف [٢] بعد الطعن في السند، بأنه يحتمل أن يكون نوى صوما مطلقا مع نسيان
القضاء، فجاز صرفه. و لا يخفى ما فيه. الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: صحيح.
[١]كذا في الأصل، و لعلّه غلط حيث لم يتعرّض كتاب الذكرى للصوم أصلا.
[٢]المختلف ٢/ ٤٢.