ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٨ - الحديث ٢٢
إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ.
[الحديث ٢٢]
٢٢وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً
و وثق الشهيد الثاني رحمه الله يزيد بن إسحاق. و اعلم أنه لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر المفيد للقطع، و اختلف في
الرؤية الشائعة المفيدة للظن المتآخم للعلم، و في العدد المعتبر في الشهادة، فذهب
المفيد و المرتضى و ابن إدريس و أكثر الأصحاب إلى الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من
خارج البلد و داخله صحوا و غيما. و قال الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف: لا يقبل مع
الصحو، إلا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد [٢]. و قال في النهاية: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد، و
مع العلة يعتبر الخمسون من البلد، و يكفي الاثنان من غيره [٣]. و أجاب العلامة في المختلف [٤] عن أخبار الخمسين بالحمل على عدم عدالة الشهود، و حصول التهمة في
أخبارهم. الحديث الثاني و العشرون:
[١]المبسوط ١/ ٢٦٧.
(٢) الخلاف ١/ ٣٧٩، مسألة ١١، كتاب الصوم.
[٣]النهاية ص ١٥١.
[٤]مختلف الشيعة ٢/ ٦٤.