ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٤ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.
[الحديث ١٢]
١٢وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ
جمعوا بين الأخبار. و منهم من حمل على التقية. و قال العلامة في المنتهى: لو أخذ الزكاة الجائر، ففيه روايتان
إحداهما الإجزاء، و هو قول الجمهور. ثم ذكر تلك الروايات، ثم قال: و الرواية
الثانية عدم الإجزاء. و أورد رواية أبي أسامة، ثم قال: قال الشيخ رحمه الله:
الأفضل إعادتها مرة ثانية جمعا بين الأخبار. ثم قال: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها إليه
باختياره لم تجز عنه. و لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلف، لم يضمن المالك إذا لم
يفرط، أما لو فرط ضمنها. و لو أخذها قبل العزل لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذه الظالم إجماعا
إذا لم يفرط، و يؤدي زكاة ما بقي معه على ما تقدم من الخلاف [١]. الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: صحيح أيضا.
[١]منتهى المطلب ١/ ٥١٤.