ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٤ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْقَارِضِ وَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ زَكَاتُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ
الحديث الخامس:
و اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة إذا كان تأخيره من قبل صاحبه، بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهما على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل الدين، فقال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس: لا تجب الزكاة فيه أيضا. و قال الشيخان بالوجوب. و المعتمد الأول.
و يمكن حمل الأخبار الدالة على أنه على المقرض على الاستحباب، كما حمله الشيخ في الاستبصار قال: لأن الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه. و يمكن حملها على التقية، لأن جمهور أهل الخلاف على وجوب الزكاة في الدين.
الحديث السادس: مجهول أيضا.