ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨ - الحديث ١
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الثاني: المسألة بحالها و يتجر للطفل، فالزكاة المستحبة في مال
الطفل، و لا ضمان على الولي. الثالثة: أن يكون وليا غير ملي و يتجر للطفل، فالحكم كالسابق. الرابعة: أن يكون وليا غير ملي و يتجر لنفسه، فإن اشترى بعين كان
ضامنا، و الربح لليتيم، و في الزكاة خلاف قد مر. و إن اشترى في الذمة، فالربح له،
و الزكاة المستحبة عليه، و المال مضمون. و في الذكرى [١]: و لو اشتريا في الذمة-
يعني الولي غير الملي و غير الولي- ضمنا المال، و في ملك المبتاع تردد. الخامسة: أن يكون مليا غير ولي و يتجر للطفل، فالربح للطفل و المال
مضمون، و في الزكاة خلاف. السادسة: المسألة بحالها و يتجر لنفسه، و حكمه حكم الرابعة. السابعة: أن لا يكون أحدهما و يتجر للطفل، فالربح للطفل و المال
مضمون، و في الزكاة خلاف. الثامنة: المسألة بحالها و يتجر لنفسه، و حكمه كالسادسة. و الأصحاب لم يفرقوا بين الطفل و المجنون في الأحكام المذكورة. الحديث الأول:
و حمل على فقد أحد الوصفين.
[١]و هو غلط قطعا، لأنّ كتاب الذكرى ينتهي إلى آخر الصلاة.