ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٥ - الحديث ٢
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُالْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصِّيَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
قَوْلُهُ ع تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْ تَنْقُضُ كَمَالَ الْوُضُوءِ وَ ثَوَابَهُ وَ وَجْهَهُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَ مَرَاتِبُهُ أَزْيَدَ وَ أَكْثَرَ
الحديث الأول:
قال في الإيضاح: ذهب المرتضى و الشيخان و القاضي و علي بن بابويه و أبو الصلاح إلى فساد الصوم بالارتماس بهذا الخبر. و في الدلالة نظر، إذ لحوق الضرر أعم من البطلان، إذ ربما يحصل باللحوق الإثم بالتحريم [١] انتهى.
و قال في المدارك: ذهب الأكثر إلى أنه مفسد للصوم، و به قال المرتضى و ادعى الإجماع، و قال ابن إدريس: إنه مكروه. و قال الشيخ في الاستبصار:
إنه محرم و لا يوجب قضاء و لا كفارة [٢].
الحديث الثاني: موثق.
[١]الإيضاح ١/ ٢٢٥.
[٢]مدارك الأحكام ص ٣٥٢.