ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٣ - الحديث ١٠
[الحديث ٩]
٩وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٠]
١٠وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَى
الحديث التاسع:
قوله: فاتفقوا في بعض النسخ: فأيقنوا.
قال بعض العلماء: أي حصل لهم يقين عادي من ارتفاع درجته على أنه لليلتين.
قوله عليه السلام: نعم لعله محمول على استحباب قضاء يوم، و منهم من أول الخبر بأنهم شهدوا على رؤيته في الليلة السابقة.
و قيل: مرجع ذلك الاكتفاء بصوم الغد و عدم الالتفات إلى قولهم، و يظهر من الصدوق العمل بأمثاله، و الله يعلم.
الحديث العاشر: صحيح.
قوله عليه السلام: إلا أن يثبت شاهدان عدلان قال بعض العلماء: يعني عادلين في مذهبهما. انتهى.