ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٨ - الحديث ١
عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ فَكَذَلِكَ الْجِزْيَةُ إِذَا أَسْلَمَ لِيَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ إِسْلَامُهُ مَقْبُولًا.
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ
سقوط الجزية لو أسلم قبل الحول، و اختلفوا فيما إذا أسلم بعد الحول و
قبل الأداء، فقيل: تسقط مطلقا. و قيل: لا تسقط مطلقا. و ذهب الشيخ إلى أنه تسقط
إلا أن يسلم لتسقط عنه الجزية. الحديث الأول:
و في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم [١]. و كذا سبق في باب الجزية [٢].
قوله عليه السلام: يأخذونهم في جزيتهم و في الفقيه [٣] و في بعض نسخ الكتاب" يأخذونه" [٤] و هو الظاهر.
[١]فروع الكافي ٣/ ٥٦٨، ح ٥.
[٢]الحديث الثاني.
[٣]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٨، ح ٦.
[٤]كما في المطبوع من المتن.