ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٥ - الحديث ١١
[الحديث ١١]
١١سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ
و قوله" غير سهمين" ظاهره قسمة الخمس أخماسا إما تقية، أو
لإدخال سهم الله في سهم الرسول. و قوله" ثم نحن شركاء الناس" أي: لنا سهم إذا قاتلنا في
البقية و شاركنا الغانمين، أو يكون إشارة إلى الصفايا و القطائع، أو إلى رد الزائد
من الخمس عليهم. فقوله" أ لا ترى هو هذا" أي: الآية الأولى تدل على اختصاص
الفيء بالرسول صلى الله عليه و آله و هو الأنفال، و هذا وجه حسن في الجمع بين
الآيتين. و يحتمل وجها آخر: و هو أن يكون المعنى أن الآية الأولى في الأرضين،
و هي مختصة بالرسول و الإمام، و الآية الثانية إنما هي في أموالهم، فالأراضي مختصة
بالرسول، و أموالهم مقسومة بين أرباب الخمس. و هذا أيضا وجه حسن لكن لم يقل به
أحد. الحديث الحادي عشر:
قوله عليه السلام: قطائع الملوك أي: ما اقتطعه الملك و أخذه لنفسه، أو ما أقطعه غيره.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله قيل: إن الصفايا ما ينقل من المال، و القطائع ما لا ينقل.