ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - الحديث ١٤
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَى فَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ وَ لَا
و في القاموس: معا الفأر تمر رديء. و في النهاية: الجعرور ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه [١]. و في القاموس: تمر رديء [٢]. و فيه أيضا: العذق النخلة بحملها جمع أعذق و عذاق و بالكسر القنو
منها، و العنقود من العنب، أو إذا أكل ما عليه، جمع أعذاق و عذوق [٣]. و فيه أيضا: الناطر و الناطور حافظ النخل و الكرم [٤]. و قال الجوهري: الجعرور ضرب من الدقل، و هو أردأ التمر [٥]. و معافارة قد تسمى مصران الفأرة. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في استثناء المؤن، فقال الشيخ في المبسوط
و الخلاف: المؤن كلها على رب المال دون الفقراء [٦]. و نسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء. و حكي عن يحيى بن سعيد أنه قال في الجامع: و المؤنة على رب المال دون
المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه و بين المساكين و يزكي ما خرج من النصاب
بعد حق السلطان، و لا يندر البذر، لعموم الآية و الخبر [٧]. و اختاره جماعة
[١]نهاية ابن الأثير ١/ ٢٧٦. [٢]القاموس ١/ ٣٩١. [٣]القاموس ٣/ ٢٦٢. [٤]القاموس ٢/ ١٤٤. [٥]صحاح اللغة ٢/ ٦١٥. [٦]الخلاف ١/ ٣٢٩، مسألة ٧٧. [٧]الجامع ص ١٣٤.