ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - الحديث ٤٣
[الحديث ٤٢]
٤٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّتِهَا فَيَخْرُجَ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ
و قال في الدروس: و تجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا، و على
المخالف إلا الناصب، و منع الحسن من الصدقة على غير الذمي و لو كانت ندبا، و في
رواية في المجهول حاله: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، و أكثر ما يعطى ثلثا درهم [١]. الحديث الثاني و الأربعون:
و في النهاية: الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع و التمر و اللبن و الإجارة و النتاج و نحو ذلك [٢].
الحديث الثالث و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا تحل صدقة المهاجرين بل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي
[١]الدروس ص ٦٧.
[٢]نهاية ابن الأثير ٣/ ٣٨١.