ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٩ - الحديث ٣٧
عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ يُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَى فَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ
قوله عليه السلام: يعطى المسكين
و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة الواجبة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث [١]. و احتمله السيد المرتضى في الانتصار [٢]. و قيل: إنه مستحب. و قيل: إن المراد بما في الآية الزكاة المفروضة لا غير، بأن يكون المعنى: فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد، و اهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات إمكان الأداء.
و في النهاية: الجداد بالفتح و الكسر صرام النخل، و هو قطع ثمرتها [٣].
و في الصحاح: الحفنة ملء الكفين من الطعام [٤].
قوله عليه السلام: و يترك للحارس أجرا معلوما استدل به على أن الزكاة بعد المؤن، و لا يخفى ما فيه.
[١]الخلاف ١/ ٢٩٩، مسألة ١.
[٢]الإنتصار ص ٧٦.
[٣]نهاية ابن الأثير ١/ ٢٤٤.
[٤]صحاح اللغة/ ٢١٠٢.