ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٣ - الحديث ٢
[الحديث ١]
١ مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ
الحديث الأول:
قال في المدارك: مصرف الفطرة هو مصرف زكاة المال، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. و ربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين، و تدل عليه صحيحة الحلبي و رواية الفضيل و زرارة، و المسألة محل إشكال، و طريق الاحتياط واضح [١].
الحديث الثاني: ضعيف.
قوله عليه السلام: و ليس عليه لما قبله أي: زكاة المال، و يمكن أن يقرأ بصيغة الاسم، لكنه بعيد.
و قد سبقت الرواية نقلا من كتاب الحسين بن سعيد في الباب الأول، و قد مضى منا القول فيه [٢].
[١]مدارك الأحكام ص ٣٣٥. [٢]راجع الحديث الخامس عشر من باب زكاة
الفطرة.