ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٩ - الحديث ١
[الحديث ١]
١سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَ
و سئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء و الرخص. و روي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم. و ذلك متعلق بقيمة الصاع في
وقت المسألة منه، و الأصل إخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي يجب فيه [١]. الحديث الأول:
إذ الظاهر منصور بن حازم، كما في بعض النسخ فيكون صحيحا، و في بعضها منصور بن خارجة [٢]، فيكون مجهولا.
و قال المحقق في الشرائع: الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته [٣].
و قال في المدارك: اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان و ابنا بابويه و ابن أبي عقيل أن أفضل ما يخرج التمر، قال الشيخ: ثم الزبيب.
و قال ابن البراج: التمر و الزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة. و قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يغلب على قوت البلد، و استحسنه في المعتبر. و قال سلار:
الأفضل الأرفع قيمة. و المعتمد الأول [٤].
[١]المقنعة ص ٤١. [٢]كما في المطبوع من المتن. [٣]شرائع الإسلام ١/ ١٧٤. [٤]مدارك الأحكام ص ٣٣٣.