ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٣ - الحديث ٣
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاتَهُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ
قوله عليه السلام: على الصغير و الكبير
قال في الدروس: و لو أيسر الصغير فلا زكاة، إلا أن يعوله الأب تبرعا، و أوجبها الشيخ على الأب [١].
الحديث الثالث: مرفوع.
قوله عليه السلام: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه أي: إذا لم يتحرر منه شيء، أو كان في عياله، و إلا فبالنسبة كما هو المشهور.
و في الدروس: و لو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة، و للشيخ قول بعدم الوجوب عليهما. و تجب عن المكاتب المشروط، خلافا لابن البراج، لا عن المطلق إلا مع العيلولة. و في مرفوعة محمد بن يحيى: تجب عن المكاتب و ما أغلق عليه بابه [٢] انتهى.
[١]الدروس ص ٦٥.
[٢]الدروس ص ٦٥- ٦٦.