ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٢ - الحديث ٢
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ قَالَ فَإِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِ
الحديث الأول:
قوله عليه السلام: و إعطاء الفطرة ذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد.
حتى قال في المنتهى: و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، و به قال علماؤنا أجمع، لكنه قال بعد ذلك بأسطر: و الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد [١]. و مقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.
و قال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، و آخره زوال الشمس منه، و استقر به العلامة في المختلف.
و قال في المدارك: و الاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة، و إن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار لا يخلو من قوة [٢].
الحديث الثاني: صحيح أيضا.
[١]منتهى المطلب ١/ ٥٤١.
[٢]مدارك الأحكام ص ٣٣٤.