ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٨ - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
١٧- بَابُ حُكْمِ الْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُزَكَّى سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِكْيَالَ بِالْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إِلَى آخِرِ الْبَابِقَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ سِوَى الْأَرْبَعَةِ الْأَجْنَاسِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يُزَكَّى عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي وَرَدَ فِي زَكَاةِ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.
باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة