ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٨ - الحديث ٦
مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.
قَوْلُهُ ع وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَوَالِي مَمَالِيكَ لَهُمْ وَ يَلْزَمُهُمُ الْقِيَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطَوُا الزَّكَاةَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَأَمَّا مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَمَالِيكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
قوله عليه السلام: ما كان فيه سعتهم
قوله عليه السلام: و لا تحل في الاستبصار [١] بدون العاطف، و هو الصواب.
قوله عليه السلام: إن الرجل إذا لم يجد شيئا ظاهره جواز تناول قدر الضرورة.
قوله رحمه الله: إذا كان الموالي مماليك لهم فيه أن هذا لا ينفع في الجزء الثاني، لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به، إلا أن يوجه بأحد الوجوه التي ذكرنا.
أو يقال: هذا يجري فيه أيضا، بأن يقال: المراد به الزكاة الظاهري مجازا
[١]نفس المصدر.