ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٩ - الحديث ٤
[الحديث ٤]
٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ عَبْدٌ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ فَقَالا نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا بِمِلْكٍ
و لو كان الدافع هو المالك، فقال الشيخ في المبسوط [١] و جماعة: إنه لا ضمان عليه أيضا. و قال المفيد و أبو الصلاح: تجب
عليه الإعادة. و استقرب المحقق في المعتبر [٢] و العلامة في المنتهى [٣] سقوط الضمان مع
الاجتهاد و ثبوته بدونه. الحديث الرابع:
قوله عليه السلام: ليس بملك في الكافي" ليستا بمال" [٤] أي: بمال زائد يمنع أخذ الزكاة.
و قال السيد في المدارك: و يلحق بهما فرس الركوب و ثياب التجمل، نص عليه في التذكرة. و قال: إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا، و ينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله، و كتب العلم، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله، و عدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغني عرفا.
و يدل عليه رواية عمر بن أذينة، لأن في التعليل إشعارا باستثناء ما ساوى الدار و الخادم في المعنى، و رواية إسماعيل بن عبد العزيز. و لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا و أمكنه بيعها منفردة، فالأظهر خروجه
[١]المبسوط ١/ ٢٦١.
[٢]المعتبر ٢/ ٥٦٨.
[٣]منتهى المطلب ١/ ٥٢٧.
[٤]فروع الكافي ٣/ ٥٦١، ح ٧.