ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٨ - الحديث ٣
يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِي عَنْهُ
قوله عليه السلام: يحول عليها الحول عنده
الحديث الثالث: مرسل.
قوله عليه السلام: لا يجزي عنه حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره.
و المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال، من غير تكليف بينة و لا يمين. و المشهور ذلك أيضا فيما إذا علم له أصل مال، و نقل عن الشيخ القول يتوقف قبول قوله على اليمين.
و قيل: يكلف البينة و لا يكتفي باليمين.
و لو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا، فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال، و مع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها.
و اختلف مع انتفاء العلم، فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع، و مع تعذر الاسترجاع، فلو كان الدافع الإمام أو نائبه، فادعى في المنتهى [١] الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها.
[١]منتهى المطلب ١/ ٥٢٧.