ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣ - الحديث ٦
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي الْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤]
٤وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٥]
٥سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ.
[الحديث ٦]
٦وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ
الحديث الثالث:
الحديث الرابع: مرسل.
الحديث الخامس: صحيح.
الحديث السادس: مرسل.
قوله عليه السلام: إذا مضت ثمانية أشهر في بعض نسخ الكتاب" خمسة أشهر" و هذه النسخة موافقة لما كان عند الشهيد،