الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٤٥ - سرّ الاختلاف في التكبير على الميت
و دعا للمؤمنين، و استغفر للمؤمنين و المؤمنات، ثم كبّر الرابعة و دعا للميت، ثم كبّر الخامسة و انصرف، فلما نهاه اللّه عز و جل عن الصلاة على المنافقين: كبّر و تشهد، ثمّ كبّر و صلّى على النبيين، ثم كبّر و دعا للمؤمنين، ثم كبّر الرابعة و انصرف و لم يدع للميت» [١].
قال أبو عبد اللّه «عليه السلام» : صلّى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» على جنازة فكبّر عليه خمسا، و صلّى على أخرى فكبّر عليه أربعا، فأما الذي كبّر عليه خمسا، فحمد اللّه و مجده في التكبيرة الأولى، و دعا في الثانية للنبي «صلى اللّه عليه و آله» ، و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة، و دعا في الرابعة للميت، و انصرف في الخامسة.
و أما الذي كبّر عليه أربعا، فحمد اللّه و مجده في التكبيرة الأولى، و دعا لنفسه، و أهل بيته في الثانية، و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة، و انصرف في الرابعة، فلم يدع له، لأنه كان منافقا. . [٢].
[١] تهذيب الأحكام ج ٣ ص ١٨٩ و الكافي ج ٣ ص ١٨١ و الوسائل (ط قديم) ج ١ ص ١٤٥ و تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ و راجع: منتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ و الذكرى ص ٥٩ و مجمع الفائدة ج ٢ ص ٤٣٣ و عن علل الشرائع ج ١ ص ٣٠٣ و البحار ج ٧٥ ص ٣٣٩ و التفسير الصافي ج ٢ ص ٣٦٥.
[٢] الوسائل (ط قديم) ج ١ ص ١٤٥ و تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ و راجع: منتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ و تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٣١٧ و الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٣ ص ٦٥ و مسند الإمام الرضا ج ٢ ص ٤١٨ عن التهذيب، و الإستبصار، و ذخيرة المعاد ج ٢ ص ٣٣٠ و مستند الشيعة ج ٦ ص ٣٠٠ و مصباح الفقيه ج ٢ ق ٢ ص ٥٠٠.