الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١١٩ - أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع
أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع:
لقد استدلّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة:
الأول: أن الأربع هي آخر ما وقع منه «صلى اللّه عليه و آله» ، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ:
«آخر ما كبّر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» على الجنائز أربع» . و كذا روي عن عمر، و ابن عمر، و أنس، و ابن أبي حثمة.
و في بعضها: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كبّر على النجاشي أربعا، و ثبت عليها حتى مات، فكانت الأربع ناسخة لما قبلها. . [١].
و لكن هذا الدليل لا يصح. . لأن هذه الروايات كلها، و التي تريد أن تثبت أنه «صلى اللّه عليه و آله» كبّر في آخر صلاة له أربعا، لا تصح، و طرق جميعها ضعيفة، و قد تكلم على أسانيدها جميعا الزيلعي و الشوكاني، و ابن القيم، و البيهقي [٢].
أضف إلى ذلك: ما سيأتي من أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد كبّر على النجاشي خمسا. . هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع، كما سيتضح. .
[١] راجع: نيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ و تبيان الحقائق ج ١ ص ٢٤١ و البحر الرائق ج ٢ ص ٩٧ و ٩٨ و الهداية في شرح البداية ج ١ ص ٩٢ و هامش ص ٤٢٤ من كتاب الأصل ج ١ عن شرح المختصر للسرخسي ج ٢ ص ٦٣ و ناسخ الأحاديث و منسوخه ص ٢٦٨.
[٢] راجع: في تضعيف ذلك: نصب الراية ج ٢ ص ٢٦٧-٢٦٩ و (ط أخرى) ص ٣١٧-٣٢٠ و نيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ و ١٠٠ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٧ و زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ١٤١ و ١٤٢.