الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٢٢ - القول الحق
و قال الترمذي: «. . و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي و غيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمسا.
و قال أحمد و إسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسا، فإنه يتبع الإمام» [١].
و عن ابن المنذر: أن أحمد بن حنبل يرى: أنه لا ينقص من أربع، و لا يزاد على سبع، و مثله قال بكر بن عبد اللّه المزني، إلاّ أنه قال: لا ينقص من ثلاث. .
و في إحدى الروايتين عن ابن مسعود: أنه قال: كبّر ما كبّر الإمام [٢].
و حماد بن سليمان يقول مثل قول أحمد [٣].
و الصحابة أيضا إلى زمان عمر كانوا يكبّرون أربعا، و خمسا، و ستا، و سيأتي تفصيله.
و بعد كل ما تقدم، فلسوف نرى كثيرين جدا يلتزمون بخمس تكبيرات، فأين هو الإجماع يا ترى؟ !
القول الحق:
و نحن نقول: لا بد من الالتزام بالتكبيرات الخمس تبعا للنبي «صلى اللّه عليه و آله» و أهل البيت «عليهم السلام» ، و شيعتهم، و عدد من الصحابة
[١] صحيح الترمذي ج ٣ ص ٣٤٣ و أحكام الجنائز للألباني ص ١١٢ و سنن الترمذي ج ٢ ص ٢٤٤.
[٢] فتح الباري ج ٣ ص ١٦٢ و الإعتبار للحازمي ص ١٢٢ و نيل الأوطار ج ٤ ص ١٠٠ و مجمع الزوائد ج ٣ ص ٣٢ و المجموع للنووي ج ٥ ص ١٣١ و المعجم للطبراني ج ٩ ص ٣٢٠ و ٣٢١ و الغدير ج ٦ ص ٢٤٧ و عون المعبود ج ٨ ص ٣٥٢.
[٣] الإعتبار للحازمي ص ١٢٢.