الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٤٣ - عمر هو أول من ألزم بالأربع
و لا ندري ما هو الداعي لإضافة عبارة «كأطول ما تكون الصلاة» ، فإن الصلاة بأربع تكبيرات هي الأقصر، من التي فيها خمس أو ست أو سبع تكبيرات. .
إلا إذا كان المراد: أن ما سمح به عمر هو هذا. . و لم يسمح بما هو أطول من ذلك.
٤-قال ابن عبد البر: «و قطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول اللّه في التكبير على الجنائز، وردهم إلى أربع» [١].
٥-و بحسب نص آخر عن أبي وائل، قال: «جمعهم (يعني عمر) فسألهم عن تكبير النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، فقال بعضهم: أربع تكبيرات.
و قال بعضهم: خمس.
و بعضهم: ست، كلهم قال ما سمع، فجمعهم على أربع.
و كان آخر ما كبر النبي «صلى اللّه عليه و آله» أربعا على سهيل بن البرصاء» [٢].
و هذا القول الأخير محل نظر. . إذا قورن بقولهم: إن آخر صلاة صلاها
[٢] -ص ٢٤٤ عن المحلى لابن حزم، و الإمام الصادق «عليه السلام» و المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٤١ عن معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٢٨٨ و تلخيص الحبير ج ٥ ص ١٦٨ و كنز العمال ج ١٥ ص ٧١٠ و وضوء النبي «صلى اللّه عليه و آله» ج ٢ ص ١٨١ عن فتح الباري، و سبل السلام ج ٢ ص ١٠٣ و تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٨٩.
[١] جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٠٤.
[٢] الأوائل لأبي هلال العسكري ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١ و راجع: هامش كتاب الأصل ج ١ ص ٤٢٤ عن السرخسي في شرح المختصر ج ٢ ص ٦٣ و ما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف ج ٢ ص ٤٩٦ و راجع: تاريخ المدينة ج ٢ ص ٧٣٦.