الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٠ - إجراء آخر لإظهار القوة
خامسا: المروي عن أهل البيت «عليهم السلام» : أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد اكتفى بالرمل، و بكشف عضده، و أنه فعل ذلك في عمرة القضاء، و قد حج بعد ذلك، و لم يفعل، و لم يأمر بشيء من ذلك [١].
سادسا: إن الاضطباع للمحرم عند أهل السنة: هو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن، و تغطية الأيسر، و بذلك يتم إظهار أحد ضبعيه.
و الضبع: وسط العضد بلحمه.
و قيل: العضد كلها.
و قيل: الإبط [٢].
و في جميع الأحوال نقول:
إن الذي فرض الاضطباع هو حالة خاصة، عالجها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بهذه الطريقة، فيبقى الأمر مرهونا بها، و لا مجال لإحراز بقاء
[١] و رياض المسائل (ط جديد) ج ٧ ص ٤١ و جواهر الكلام ج ١٩ ص ٣٥١ و مستدرك الوسائل ج ٩ ص ٣٩٤ و البحار ج ٩٣ ص ٣٥٣ و راجع صحيح ابن حبان ج ٩ ص ١٥١.
[١] الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ٩ ص ٤٢٨ و ٤٢٩ و في هامشه: من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٣٥، و عن فقه الرضا ص ٢٣ و راجع: علل الشرائع ج ٢ ص ٤١٢ و ٤١٣ و عن الكافي (الفروع) ج ١ ص ٢٧٩ و عن تهذيب الأحكام ج ١ ص ٤٧٧ و راجع: الحدائق الناضرة ج ١٦ ص ١٢٨ و رياض المسائل (ط جديد) ج ٧ ص ٤١ و جواهر الكلام ج ١٩ ص ٣٥١ و مستدرك الوسائل ج ٩ ص ٣٩٤ و البحار ج ٩٣ ص ٣٥٣.
[٢] راجع: مادة ضبع في كتب اللغة، مثل أقرب الموارد ج ١ ص ٦٧٦ و كتاب العين ج ١ ص ٢٨٤ و لسان العرب ج ٨ ص ٢١٦.