الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٤٢ - عمر هو أول من ألزم بالأربع
عمر: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، و الناس حديث (حديثوا) عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم، فأجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي «صلى اللّه عليه و آله» الخ. .
و بحسب نص آخر: فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى، و الفطر: أربع تكبيرات الخ. . [١].
و قد تقدم: عدم ثبوت قولهم: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كبر على آخر جنازة أربعا لم يثبت. . و حتى لو ثبت ذلك فهو لا يدل على أنه هو التشريع الثابت في صلاة الجنازة على كل مسلم. .
و سيأتي ذكر سبب التكبير أربعا في بعض الموارد.
٣-و عن أبي وائل، قال: كانوا يكبّرون على عهد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» سبعا، و خمسا و ستا، أو قال: و أربعا.
فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فأخبر كل رجل بما رأى. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، كأطول ما تكون الصلاة [٢].
[١] نصب الراية ج ٢ ص ٢٦٨ عن الآثار لمحمد بن الحسن ص ٤٠ و الغدير ج ٦ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ عن عمدة القاري ج ٤ ص ١٢٩ عن الطحاوي.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٧ و إرشاد الساري ج ٢ ص ٢٣١ و فتح الباري ج ٣ ص ١٦٢ و عون المعبود (ط الهند) ج ٣ ص ١٨٧ و شرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٢٥٣ و نيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ و المصنف للصنعاني ج ٣ ص ٤٧٩ و ٤٨٠ و في هامش ص ٤٨٠ عن المصنف لابن شيبة ج ٤ ص ١١٥ و الغدير ج ٦-