بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة
٣ ـ وقال الإمام أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي : الإمام إذاجار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضي ... ثمّ قال : وجه قول عامة أهل السنّة والجماعة إجماع الأُمّة ، فإنّهم رأوا الفسّاق أئمّة ، فإنّ أكثر الصحابة كانوا يرون بني أُمية وهم بنو مروان أئمّة حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم نافذة ، وكذا الصحابة والتابعون ، وكذا من بعدهم يرون خلافة بني عباس وأكثرهم فسّاق ، ولأنّ القول بانعزال الأئمّة بالفسق ، إيقاع الفساد في العالم ، وإثبات المنازعات وقتل الأنفس ، فإنّه إذا انعزل يجب على الناس تقليد غيره ، وفيه فساد كثير ثمّ قال : إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ولا يجوز الخروج عليه ، وهذا مروي عن أبي حنيفة ، لأنّ الخروج إثارة الفتن والفساد في العالم. [١]
٤ ـ وقال الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ( المتوفّى عام ٤٠٣ ) في التمهيد : إن قال قائل : ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له : يوجب ذلك أُمور : منها : كفر بعد إيمان ، ومنها : تركه الصلاة والدعاء إلى ذلك ، ومنها : عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمةوتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ، وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع بهذه الأُمور ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه ، إذ احتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنّه قال عليهالسلام : واسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي ، وصلوا وراء كلّ بر وفاجر. وروي أنّه قال : وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة. [٢]
٥ ـ وقال الشيخ نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد النسفي ( المتوفّى عام ٥٣٧ ) في العقائد النسفية : ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور ... ويجوز
[١] أُصول الدين للإمام البزدودي طبع القاهرة : ص ١٩٠ ـ ١٩٢ وهو من الماتريديه.
[٢] التمهيد طبع القاهرة : ص ١٨٦.