ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٣ - الصورة الأُولى فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً و
١. لزوم رعاية حال الأداء والامتثال. وهو خيرة علي بن بابويه[١] والمفيد في المقنعة، والسيد المرتضى في المصباح[٢] ، والشيخ في التهذيب، وابن إدريس، ونقله الشيخ في الخلاف عن الشافعي.
٢. لزوم رعاية حال تعلّق الوجوب. وهو خيرة الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل.[٣]
٣. التخيير بين الأمرين. وهو خيرة الشيخ في الخلاف.
٤. أو حال الوجوب، مادام الوقت باقياً وإلاّفيقصر. وهو مختاره في النهاية والمبسوط ونقله العلاّمة عن ابن البراج.[٤]
إذا وقفت على الأقوال فلنذكر قسماً من عباراتهم:
١. قال الصدوق: وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام.[٥]
٢. قال المفيد: وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلِّها حتى صار مسافراً وكان الوقت باقياً صلاّها على التقصير.[٦]
٣. قال الشيخ: فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه التمام، فإن تضيّق الوقت قصّر ولم يتمم.[٧]
[١] نقله العلاّمة في المختلف عنه لاحظ:٢/٥٤١.
[٢] نقله ابن إدريس عنه في السرائر لاحظ: ١/٢٣٥، و سيوافيك نصوص الباقين.
[٣] نقله العلاّمة عنه في المختلف: ٢/٥٤١.
[٤] لاحظ المختلف:٢/٥٤١.
[٥] الصدوق: المقنع:١٢٥.
[٦] المفيد: المقنعة:٢١١.
[٧] الطوسي: النهاية:١٢٣.